السيد علي الطباطبائي
15
رياض المسائل
المشتري . وتثبت للغائب والسفيه والمجنون والصبيّ ويأخذ لهم الوليّ مع الغبطة ، ولو ترك الوليّ فبلغ الصبيّ أو أفاق المجنون فله الأخذ . الثالث : في كيفيّة الأخذ ويأخذ بمثل الثمن الّذي وقع عليه العقد . ولو لم يكن الثمن مثليّاً كالرقيق والجواهر أخذه بقيمته . وقيل : تسقط الشفعة استناداً إلى رواية فيها احتمال . وللشفيع المطالبة في الحال . ولو أخّر لا لعذر بطلت شفعته . وفيه قول آخر . ولو كان لعذر لم يبطل . وكذا لو توهّم زيادة ثمن أو جنساً من الثمن فبان غيره . ويأخذ الشفيع من المشتري ، ودركه عليه . ولو انهدم المسكن أو عاب بغير فعل المشتري أخذ الشفيع بالثمن أو ترك ، وإن كان بفعل المشتري أخذ بحصّته من الثمن . ولو اشترى بثمن مؤجّل قيل : هو بالخيار بين الأخذ عاجلا والتأخير ، وأخذه بالثمن في محلّه . وفي النهاية : يأخذ الشقص ويكون الثمن مؤجّلا ويلزم كفيلا إن لم يكن مليئاً وهو أشبه . ولو دفع الشفيع الثمن قبل حلوله لم يلزم البائع أخذه . ولو ترك الشفيع قبل البيع لم تبطل . أمّا لو شهد على البائع أو بارك للمشتري أو للبائع أو أذن في البيع ففيه التردّد ، والسقوط أشبه . ومن اللواحق مسألتان الأُولى : قال الشيخ : الشفعة لا تورث . وقال المفيد وعلم الهدى : تورث ، وهو أشبه . ولو عفا أحد الورثة عن نصيبه أخذه الباقون ولم تسقط . الثانية : لو اختلف المشتري والشفيع في الثمن فالقول قول المشتري مع يمينه لأنّه ينتزع الشئ من يده .